قاعدتان أصوليتان


قال ابن الغديان في قاعدة(إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال):" هذه القاعدة لا يصح إطلاقها، وإنما هي صحيحة في صورة واحدة: إذا كان الاحتمال مساويًا.
أما إذا لم يكن مساويًا : فكان راجحًا وجب المصير إليه .
أو مرجوحًا وهميًا وجب اطراحه، وتركه، ولا تأثير له .
وإطلاقها كإطلاق الناس لقاعدة(درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)، مع أن هذه القاعدة لا تصح إلا في صورة واحدة فقط، وهي إذا تساوت المصلحة والمفسدة"انتهى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق