قال
ابن الغديان في قاعدة(إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال):" هذه القاعدة لا يصح
إطلاقها، وإنما هي صحيحة في صورة واحدة: إذا كان الاحتمال مساويًا.
أما
إذا لم يكن مساويًا : فكان راجحًا وجب المصير إليه .
أو
مرجوحًا وهميًا وجب اطراحه، وتركه، ولا تأثير له .
وإطلاقها
كإطلاق الناس لقاعدة(درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)، مع أن هذه القاعدة لا تصح
إلا في صورة واحدة فقط، وهي إذا تساوت المصلحة والمفسدة"انتهى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق