الأحكام السلطانية للقاضي المارودي: أسئلة وأجوبة(2)

الأحكام السلطانية للقاضي المارودي: أسئلة وأجوبة


الباب الثاني
تقليد الوزارة
س1:ما أنواع الوزارة؟ ج1: الوزارة على نوعين: وزارة تفويض، ووزارة تنفيذ.
س2: ما وزارة التفويض؟ ج2: هي أن يفوض الإمام من يدبر الأمور برأيه ويمضيها على اجتهاده.
س3: ما شروط وزارة التفويض؟ ج3: هي وشروط الإمامة سواء عدا النسب فإنه لا يشترط، وكذلك يشترط زائدًا على شروط الإمامة شرط المعرفة والقدرة على تدبير الأمور المفوضة.
س4: بم تنعقد هذه الوزارة؟ ج4: تنعقد بالقول الصريح من الإمام للوزير باستوزاره.
س5: من أي شيء اشتقت الوزارة؟ ج5: مختلف في ذلك على ثلاثة أوجه: الأول: الوِزْر: وهو الثقل. الثاني: الوَزَر: وهو الملجأ كما قال تعالى{كلا لا وزر}. الثالث: الأَزْر: وهو الظهر.
س6: ما الذي يجوز لوزير التفويض وما الذي لا يجوز له؟ ج6: يجوز له ما يجوز للإمام إلا في ثلاثة أشياء: الأول: ولاية العهد، فهذا لا يجوز لوزير التفويض. الثاني: أن للإمام أن يستعفي الأمة من الإمامة وليس للوزير ذلك. الثالث: أن للإمام أن يعزل ما قلده الوزير، وليس للوزير أن يعزل ما قلده الإمام.
س7: إذا قلد الوزير واليًا على عمل، وقلد الإمام واليًا آخر، فأيهما تنعقد الولاية على هذا العمل؟ ج7: ينظر أسبقهما تقليدًا، فإن كان تقليد الإمام أسبق نفذ. وإن كان تقليد الوزير أسبق وكان الإمام عالمًا به، نفذ تقليد الإمام لأن علمه قائم مقام عزل من قلده الوزير وتولية من ولاه هو. وقيل: لا ينعزل إلا بقول الإمام الصريح دون علمه. وإن لم يعلم بتقليد الوزير فتقليد الوزير أثبت.
س8: ما هي وزارة التنفيذ؟ ج8: هي توسط الوزير بين الإمام والرعية في تنفيذ أمر الإمام. هُوَ مُعِينٌ فِي تَنْفِيذِ الْأُمُورِ وَلَيْسَ بِوَالٍ عَلَيْهَا وَلَا مُتَقَلِّدًا لَهَا.
س9: هل تشترط الحرية والعلم في وزارة التنفيذ؟ ج9: لا يشترطان.
س10: ما مهام وزير التنفيذ؟ ج10: له مهمتان: الأولى: أن يؤدي إلى الإمام فيَعْرِضُ عَلَيْهِ مَا وَرَدَ مِنْ مُهِمٍّ وَتَجَدَّدَ مِنْ حَدَثٍ مُلِمٍّ، لِيَعْمَلَ فِيهِ مَا يُؤْمَرُ بِهِ. الثانية: أن يؤدي عنه ما يأمر به.
س11: ما الذي يراعى من أوصاف في وزير التنفيذ؟ ج11: يراعى فيه سبعة أوصاف: 1) الأمانة. 2) صدق اللهجة. 3) قلة الطمع حتى لا يرتشي. 4) أن يسلم فيما بينه وبين الناس من عداوة وشحناء. 5) أن يكون ذكورًا لما يؤديه إلى الإمام وما ينقله عنه لأن شاهد له وعليه. 6) الذكاء والفطنة. 7) ألا يكون من أهل الأهواء.
س12: هل يجوز أن يكون وزير التنفيذ ذميًّا أو امرأة؟ ج12: يجوزأن يكون ذميًّا، ولا يصح استوزار المرأة.
س13: ما الفرق بين هاتين الوزارتين من جهة عملي الوزيرين؟ ج13: الفرق في أربعة أوجه: الأول: أَنَّهُ يَجُوزُ لِوَزِيرِ التَّفْوِيضِ مُبَاشَرَةُ الْحُكْمِ وَالنَّظَرُ فِي الْمَظَالِمِ ؛ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِوَزِيرِ التَّنْفِيذِ . الثاني: أَنَّهُ يَجُوزُ لِوَزِيرِ التَّفْوِيضِ أَنْ يَسْتَبِدَّ بِتَقْلِيدِ الْوُلَاةِ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِوَزِيرِ التَّنْفِيذِ. الثالث: أَنَّهُ يَجُوزُ لِوَزِيرِ التَّفْوِيضِ أَنْ يَنْفَرِدَ بِتَسْيِيرِ الْجُيُوشِ وَتَدْبِيرِ الْحُرُوبِ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِوَزِيرِ التَّنْفِيذِ . الرابع: أَنَّهُ يَجُوزُ لِوَزِيرِ التَّفْوِيضِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ بِقَبْضِ مَا يَسْتَحِقُّ لَهُ وَبِدَفْعِ مَا يَجِبُ فِيهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِوَزِيرِ التَّنْفِيذِ.
س14: ما الفرق بين الوزارتين من جهة الشروط؟ ج14:خمسة: الأول: أَنَّ الْحُرِّيَّةَ مُعْتَبَرَةٌ فِي وَزَارَةِ التَّفْوِيضِ وَغَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فِي وَزَارَةِ التَّنْفِيذِ . الثاني: أَنَّ الْعِلْمَ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مُعْتَبَرٌ فِي وَزَارَةِ التَّفْوِيضِ وَغَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي وَزَارَةِ التَّنْفِيذِ . الثالث: أَنَّ الْمَعْرِفَةَ بِأَمْرَيْ الْحَرْبِ وَالْخَرَاجِ مُعْتَبَرَةٌ فِي وَزَارَةِ التَّفْوِيضِ وَغَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فِي وَزَارَةِ التَّنْفِيذِ. الرابع: أن الإسلام معتبر في وزير التفويض دون وزير التنفيذ. الخامس: يجوز لوزير التفويض أن يستنيب نائبًا عنه دون وزير التنفيذ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق