متفرقات دليل السماع :
·
المتواتر :
ما كان عدد ناقليه
عدداً لا يحوز علي مثلهم الاتفاق علي الكذب وهو في المسموعات الثلاثة واقع :
القرءان والسنة وكلام العرب .
والمتواتر قطعي مفيد
للعلم .
·
الآحاد :
وهو ما تفرد به بعض أهل
اللغة ولم يتواتر وهو مأخوذ به , والأكثرون علي أنه مفيد للظن .
·
المرسل :
وهو ما انقطع سنده نحو
أن يروي ابن دريد عن أبي زيد .
·
المجهول :
هو الذي لم يعرف
قائله وهو من المردود علي الصحيح .
الإجازة :
مختلف فيها والصحيح
جوازها .
شروط الراوي :
العدالة والضبط ويجوز
نقل أهل الأهواء إلا من يتدين بالكذب ويجوز نقل الرجل والمرأة والحر والعبد .
الكتاب الثاني :
الإجماع
معناه :
اتفاق أهل العراقيين :
الكوفة والبصرة علي حكم نحوي .
شروط حجيته :
شرطان : أولهما : عدم مخالفة المنصوص ,
الثاني : عدم مخالفة
المقيس علي المنصوص .
قال ابن جني في الخصائص
<<1>>:" لأنه لم يرد في قرءان ولا سنة أنهم لا يجتمعون علي
خطأ فكل من فرق له عن علة صحيحة وطريق نهجة كان " خليل " نفسه
و"أبا عمرو" فكره إلا أننا لا نسمح بمخالفة الجماعة التي طال بحثها
وتقدم نظرها إلا بعد إمعان وإتقان ".1>
قلت: ومن إجماعهم أن
الكلمة : اسم وفعل وحرف , وهو إجماع استقرائي .
قال ابن الخشاب في المرتجل :" لو قيل عن " من "
في الشرط لا موضع لها من الإعراب لكان قولاً إجراء لها مجري " إن "
الشرطية , وتلك لا موضع لها من الإعراب , ولكن مخالفة المتقدمين لا تجوز ".
اهـ
مثاله : الإجماع علي انحصار الكلمة في الاسم والفعل
والحرف .
مثال الإجماع المنخرم : ما نقله السيرافي من إجماع علي أن الواو
لمطلق الجمع بلا ترتيب .
الإجماع السكوتي :
معتبر ومعتد به إذا لم
يخالف نصاً أو مقيساً علي نص وقد قال به أبو البقاء وغيره .
إحداث قول من قولين
متقدمين :
قال أبو البقاء في التبيين :" أهل العصر الواحد إذا
اختلفوا علي قولين , جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث , هذا معلوم من أصول الشريعة
وأصول اللغة محمولة علي أصول الشريعة ". اهـ
قلت : واشتهر فعل ذلك
عن أبي البقاء نفسه وأبي علي وغيرهما .
الكتاب الثالث : القياس :
معناه :
قال ابن الأنباري في
الجدل : هو حمل غير المنقول علي المنقول إذا كان في معناه .
قلت : ولهذا قيل في
النحو : إنه علم بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب .
وقال ابن الأنباري :
اعلم أن إنكار القياس في النحو لا يتحقق لأن النحو كله قياس ...ولا يعلم أحد من
العلماء أنكره لثبوته بالدلالة القاطعة .
أركان القياس :
أصل وفرع وحكم وعلة
جامعة .
شرح :
أصل : وهو المقيس عليه
.
فرع: وهو المقيس .
حكم : ما ننزله علي
المقيس من المقيس عليه .
علة : مقتضي تنزيل
الحكم علي الفرع من الأصل .
مثال : كتب زيد وكتب عمرو
زيد : أصل , عمرو: فرع
, إسناد الكتابة : حكم , صحة الكتابة من الأصل والفرع : العلة الجامعة .
أنواع القياس النحوي :
· حمل فرع علي أصل : من
ذلك إعلال الجمع لإعلال مفرده ك" قيم " من " قيمة " .
· حمل أصل علي فرع : من
ذلك إعلال المصدر لإعلال فعله ك" قيام " من " قام " .
· حمل نظير علي نظيره :
وهو قسمان : نظير في اللفظ ونظير في المعني فالأول توكيد المضارع بالنون بعد
" لا " النافية حملاً علي نظيرتها " لا " الناهية .
والثاني
: منه جواز "غير قائم الزيدان " حملاً علي " ما يقوم الزيدان
".
· حمل مقابل علي مقابل : مثل
" لم يضربِ الرجل " حمل الجزم علي الجر وهما مقابلان .
والنوعان
الأولان يسميان قياس التساوي والثالث قياس الاولي والرابع قياس الأدون .
أنواعه من جهة الجلاء وعدمه :
· قياس جلي : حمل غير
منقول علي منقول لعلة جلية توجب حكماً ومنه حذف نون المثني في صلة "أل"
علي حذف النون من الجمع فيها .
·
قياس خفي : وهو حمل غير منقول علي منقول لعلة قاصرة وقد تقدم .
الأصل أو المقيس عليه :
شروطه :
الأول : ألا يكون شاذاً
خارجاً عن سنن القياس مخالفاً الجادة .
الثاني : ألا يكون
ضرورة .
الثالث : ألا يكون من
المختلف في حكمه فعندها يصبح فرعاً لا أصلاً علي قول .
مسائله :
الأولي : الشاذ لا يقاس
عليه نطقاً ولا تركاً .
شرح:
ترك العرب النطق
ب" وذر" مع نطقهم ل" وعد " فلا تقاس الأول علي الثانية لإطباق
العرب علي شذوذ الأولي وهو منهم ترك فالقياس علي الشاذ ممتنع في الفعل والترك .
الثانية :ليس من شرط
الأصل الكثرة .
شرح:
فالأصل يصح أن يكون
قليلاً في لغة العرب ما لم يكن شاذاً فقد قاست العرب "حلبي" من
"حلوبة" علي "شنئي" من " شنوءة" مع تفرد المثال .
الفرع أو المقيس :
ويسمي المحمول وهو من
كلام العرب لقول المازني : ما قيس علي كلام العرب فهو من كلام العرب .
قلت: لتعذر أن تقول
العرب كل كلام ولكون الكلام أغلبه القياس ولتعذر الاكتفاء بتقليد في المسموع دون تعديه .
الحكم :
مسائله :
الأولي : إنما يقاس علي
حكم ثبت استعماله عن غير وكذلك ما ثبت بالقياس والاستنباط.
شرح:
كاسم الفاعل المتحمل
للضمير متي صار حالاً لم يتحمله لكونه في الأول مقيساً علي الفعل الظاهر والثاني
لا يقاس عليه والصفة المشبهة من اسم الفاعل كذلك .
الثانية : الأصل
المختلف في حكمه .
قال ابن الأنباري :
اختلف في القياس علي الأصل المختلف في حمكه فأجازه قوم لأن المختلف فيه إذا قام الدليل
عليه صار بمنزلة المتفق عليه , ومنعه آخرون لأن المختلف فيه فرع لغيره فكيف يكون
أصلاً ؟
فاجيب عنه : بأنه يجوز
أن يكون فرع شئ أصلاً لغيره فإن اسم الفاعل فرع للفعل في العمل وهو أصل للصفة
المشبهة .
العلة :
قال ابن جني : اعلم أن
علل النحويين أقرب إلي علل المتكلمين منها إلي علل المتفقهين وذلك لأنهم إنما
يحيلون إلي حس ويحتجون بثقل الحال أو خفتها علي النفس .
نادرة :
قال السيوطي : قال
بعضهم : إذا عجز الفقيه عن تعليل الحكم قال : هذا تعبدي , وإذا عجز النحوي عنه قال
: هذا مسموع .وقال في الأشباه والنظائر الفقهية : والطبيب قال : تجريبي .
أقسام العلل وتفرعها :
قال أبو عبد الله
الدينوري في كتابه " ثمار الصناعة " : اعتلالات النحويين صنفان : علة
تطرد في كلامهم , وعلة تظهر حكمتهم وتكشف صحة مقاصدهم في موضوعاتهم .
الأولي :
وهو واسعة الشعب
ومدارها علي أربعة وعشرين نوعاً وهي :
·
علة سماع : كقولهم : " امرأة ثدياء " ولا يقولون " رجل أثدي "
.
·
علة تشبيه : كإعراب المضارع لمشابهته للاسم .
·
علة استغناء : كاستغنائهم ب" ترك " عن " ودع ".
· علة استثقال : كحذف
الواو من مضارع " وعد " لوقوعها بين الياء والكسرة في " يعد "
وهي مستثقلة .
·
علة فرق : كإضافة الألف بعد واو الجماعة .
·
علة توكيد : كدخول النون علي فعل الأمر .
·
علة تعويض : كتعويضهم عن يا النداء بالميم في " اللهم " .
·
علة نظير : ككسرهم أحد الساكنين إذا التقيا في الجزم حملاً علي الجر .
· علة نقيض : نصبهم
النكرة ب" لا" حملاً علي " إن " نقيضها ف"لا " لنفي
الجنس و" إن " لتوكيد إثباته .
· علة حمل علي المعني : كتذكير فعل الموعظة في قوله تعالي :" فمن
جاءه موعظة " لدخولها في معني الوعظ .
·
علة مشاكلة : مثل قوله تعالي :" سلاسلا وأغلالاً ".
·
علة معادلة : كجرهم ما لا ينصرف بالفتح معادلة عن الجر .
·
علة قرب أو مجاورة : مثل الجر بالمجاورة في قولهم : جحر ضب خرب .
·
علة وجوب : كرفعهم الفاعل .
·
علة جواز : كتعليل الإمالة .
·
علة تغليب : مثل قوله تعالي :" وكانت من القانتين ".
·
علة اختصار : مثل باب الترخيم .
·
علة تخفيف : كالإدغام .
·
علة أصل : ك" استحوذ" .
·
علة دلالة حال : كقول المستهل " الهلال " أي " هذا الهلال
".
· علة تحليل : كاسمية
" كيف " بتحليل شبه خلاف المدعي
قاله ابن الخشاب ولم يعرفه ابن مكتوم .
·
علة إشعار : وهذا في النيابة عن محذوف إشعار به .
· علة تضاد : مثل قولهم
في الأفعال التي يجوز إلغائها متي تقدمت وأكدت بالمصدر أو بضميره : لم تلغ .
·
علة أولي : كتقديم الفاعل علي المفعول .
قلت : ثم بانت لي علة
أخري غير ما ذكر الدينوري وهي علة المناسبة كقوله تعالي :" من سبأ
بنبأ "قال بها السيوطي وبينها وبين علة المشاكلة خيط رفيع لا يبين لكل أحد وهذه
العلة مقدمة عندهم علي القياس الصحيح ولذا قال السيوطي في همع الهوامع
<<3>>: "والمختار وفاقاً للأخفش وخلافاً لأبي حيان وغيره
جوازه أي ما جاز في الضرورة في النثر للتناسب والسجع نحو قوله : اللهم رب السموات
السبع وما أظللن ورب الأرضين السبع وما أقللن ورب الشياطين وما أضللن والقياس :
وما أضلوا ".اهـ3>
ومثل للمناسبة الفاسي
بقول نكر فقال : وكترك التناسب فإنه أقبح من صرف غير المنصرف عند فقد "
أل" والإضافة فلذا صرف " سلاسلا" من صرفه لمناسبة " أغلالا
" عملا ً بأخف الأقبحين عنده من صرف غير المنصرف للتناسب .
قلت : ليس في كتاب الله
تعالي الذي هو أحسن الحديث ضرورة تلجأ أحداً إلي استعمال قبيح احترازاً من أقبح
فالله المستعان .
الثانية : المسماة علة
العلة كما سماها ابن السراج كعلة رفع الفاعل أو نصب المفعول .
قلت : ومنهم من جعلها
ضربين : ما لا بد للطبع منه كقلب الألف واواً للضمة قبلها ,و ما يمكن تحمله مع
المشقة كقلب الواو ياء بعد الكسرة إذا يمكن أن تقول عصافور من عصافير .
ومنهم من جعلها قسمين :
بسيطة ومركبة.
·
والأولي : ما يعلل بها من وجه واحد كالجوار.
· والثانية : يعلل
بها من وجهين أو أكثر كقلب ميزان بوقوع الياء ساكنة بعد كسرة فالعلة وجود السكون
والكسرة معاً .
مسألة : الاختلاف في إثبات الحكم في محل النص
بالعلة أم بالنص ؟؟
شرح :
فيه قولان : الجمهور
علي أنه بالعلة وبعضهم قال بالنص .
وقال بعضهم : في محل
النص به وفي المقيس عليه بالعلة وهو الصواب .
ومثال المسألة : تذكير الفعل في قوله تعالي :" فمن
جاءه موعظة " ثابت بالنص أم بالعلة؟؟
الجواب :
بالنص لأن العلة في حصرها يدخل الاحتمال غير
النص وأن المنصوص أحج من المعلول بالعقول .
أما لو قلنا لما ثبت
تذكير الفعل في قولنا " جاءني النصيحة " فليس للنص بها ولكن لعلة أنها
بمعني النصح والله أعلم .
شرط العلة في القياس :
·
أن تكون موجبة للحكم في المقيس عليه .
·
أن تكون سالمة من قادح .
·
أن تكون تامة غير قاصرة علي أحد القولين في القاصرة .
·
ألا تعارض نصاً إذ إنه الجادة والأصل .
مسألة : العلة القاصرة :
شرح :
مختلف فيها علي قولين والراجح
أنها مفيدة في التفريق بين المنصوصات ولا تفيد حكماً بذاتها علي قصورها وهو اختيار
ابن الانباري .
مسألة : التعليل بعلتين .
شرح :
جوزه قوم ومنعه قوم
والراجح جوازه لوقوعه كقلب الواو ياء في " سوي " إلي" سي"
لعلتين هما : لوقوع الواو ساكنة بعد كسر , أو لأنها ساكنة قبل ياء .
مسألة : تعليل حكمين بعلة واحدة .
شرح :
جائزة لوقوعها سواء
تضاد الحكمان أم لم يتضادا ومثال الأول : قولهم " مررت بزيد " ففيه
استدلال علي أن الجار معدود من جملة الفعل لمعاقبته لهمزة الاستفهام التي هي من
جملة الفعل.
توضيح :
لو قلنا : " أمررت
زيداً ؟؟ فرد : مررت بزيد وعدَّ في الأولي
الهمزة من الفعل فكذلك يعادلها " مررت بزيد " وتقاس الباء علي الهمزة
فتعد من جملة الفعل .
ومستفاد من العلة : ان
الجار يجري مجري المجرور لعدم الفصل بينهما أيضاً .
والحكمان مختلفان
لكنهما مؤتلفات لائقان .
ومثال التضاد لا يستقيم
وهو اختيار ابن جني والله أعلم .
مسالة : دور العلة .
معناه : إعلال أحد
المعلولين بالآخر .
مثاله : قولهم "
ضَرَبتُ " بوجوب إسكان لام الفعل لتحرك ما بعده ووجوب تحرك المضمر لسكون ما
قبله وهي مسالة المبرد .
مسألة : التعليل بالعدميات .
قلت : جائز كالتعليل بالاستغناء
وهو أمر عدمي .
مسألة : إيجاب علل النحو.
قال الزجاجي في كتابه
" إيضاح علل النحو " : علل النحو ليست موجبة وإنما هي مستنبطة أوضاعاً
ومقاييس .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق