مذهب من رأى أن الجزية تسقط بدخول أهل الذمة في الجيش

مذهب من رأى أن الجزية تسقط بدخول أهل الذمة في الجيش

هذا مذهب باطل ساقط لا أعلم أحدا من سلف الأمة قائلا به وكذلك لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة ولا أعيان أتباعهم في القديم والحديث إنما هذا رأي أقوام من المتفقهة في عصور الذلة والخنوع وتقليد الكفار.

الجزية: مال يدفعه أهل الذمة للمسلمين على سبيل الصغار والذلة دفعا لقتلهم ولأجل بقائهم في دار الإسلام. بهذا عرفها صاحب المبدع والفروع والشرح الكبير من كتب الحنابلة وبنحوه في بعض الكتب الحنبلية وفي كتب غيرهم.

وقال بعضهم يدفعونها لئلا يقتلوا ولأجل رفضهم الدخول في الإسلام وقيل لبقائهم معنا في دارنا وقال بعضهم ليدفعونها للنصرة.

والجزية نوعان صلحية وعنوية والصلحية لا حد لها وما فتحه المسلمون عنوة اختلف الفقهاء في حد جزيته والراجح أنه 48 درهما على الغني و24 على المتوسط و12 على الفقير المعتمل . ولا جزية على فقير غير معتمل ولا أعمى ولا صبي ولا امرأة ولا مريض زمن .

والجزية تؤدى في العام مرة على وجه الذلة والصغار، ومعناه عند بعضهم: أن يضربوا عند تقديمها وقال بعضهم لا يضربون وهو الراجح وهي في نفسها صغار وذلة عليهم.

ولا تسقط إلا بالإسلام أو الفقر وعدم القدرة أما الدخول في الجيش فلا لأنه لا يجوز لهم ذلك قال النبي(أنا لا أستعين بمشرك) فإن دخلوا لم تسقط عنهم لأمور:
1 - أنهم يتقاضون راتبا في الجيش فلا تكون خدمتهم بدلا عن الجزية.
2- أن الجزية بدل عن الإسلام أو القتل لا النصرة على الراجح.
3- أنهم بدخولهم في الجيش لم يرفعوا عن المسلمين عبأ حمايتهم ونصرتهم .
5 - أن دخولهم نفسه لا يسقط الجزية وإن لم يتقاضوا راتبا لأن للمسلمين استعمالهم في ما شاؤوا إذا دعت الضرورة لذلك بغض النظر عن مقابلة عملهم بسقوط الجزية.

هناك تعليق واحد:

  1. ردك لا يسمن ولا يغني من جوع. لم تاتي بكلام الفقهاء في الرد على هذه المسالة بل كتبت فقط ما هو متفق عليه.

    اما الكتاب المنهزمين الذين قصدتهم بردك فهم يعتمدون هذا القول على افقعال الصحابة:

    أعفى عتبةُ بن فرقد -عاملُ عمر على أذربيحان- من الجزية من اشترك من أهلها في الدفاع مع المسلمين, كما في تاريخ الطبري 5/250
    - وأعفى سراقةٌ بن عمرو من الجزية أهلَ أرمينيا مقابل أن يقوموا معه ضد عدو المسلمين وأجازه بذلك عمر كما في تاريخ الطبري 5/256
    - وأعفى سويدُ بن مقرن -القائد من قبل عمر- من استعان به من أهل جورجان من الجزية كما في تاريخ الطبري 5/ 254
    - وأعفى حبيبُ بن مسلم الفهري -القائد من قبل أبي عبيدة- أهلَ أنطاكية من الجزية مقابل أن يكونوا أعوانا للمسلمين في نواحيهم كما في تاريخ الطبري 5/ 217, قال الشيخ عبد الكريم زيدان في كتابه أحكام أهل الذمة ص131: (في البلاد الإسلامية في الوقت الحاضر ذميون لا تؤخذ منهم الجزية في معظم الدول الإسلامية, ويمكن توجيه ذلك شرعا بأن يقال: الذميون في هذه الدول يشتركون مع المسلمين في الدفاع عن دار الإسلام, والمساهمة في هذا الواجب تسقط الجزية بعد وجوبها أو تمنع وجوبها أصلا كما رأينا في بعض النماذج التاريخية السابقة, فهم يؤدون الخدمة العسكرية ويساهمون في الدفاع عن الوطن) اه

    ردحذف