الأحكام السلطانية للقاضي المارودي: أسئلة وأجوبة(3)

الأحكام السلطانية للقاضي المارودي: أسئلة وأجوبة


الباب الثالث
تقليد الإمارة على البلاد
س1: ما أنواع الإمارة؟ ج1: نوعان: عامة، وخاصة.
س2: ما أقسام الإمارة العامة؟ ج2: نوعان: إمارة استكفاء بعقد وعن اختيار، وإمارة استيلاء بعقد وعن اضطرار.
س3: ما الأمور التي ينظر فيها الأمور؟ ج3: سبعة أمور: 1) تدبير الجيوش. 2) تقليد القضاة والحكام.

3) جباية الخراج وقبض الصدقات. 4) حماية الدين والذب عن الحريم. 5) إقامة الحدود. 6) الإمامة في الجمع والجماعات. 7) تسيير الحجيج من عمله وسلكه، حتى ييسر عليهم. 8) جهاد من يليه من الاعداء وقسمة الغنائم.
س4: هل للوزير أن يزيد من أرزاق جيشه؟ ج4: ليس له ذلك، إلا لسبب. س5: ما الفرق بين الأمير المنعقدة أمارته من قبل الإمام والآخر المنعقدة إمارته من قبل الوزير؟ ج5: الأول يبقى على إمارته بعد موت الإمام، والآخر يعزل إذا مات الوزير أو عزل إلا أن يقره الإمام.
س6: ما الأمارة الخاصة؟ ج6: هي أن يكون الأمير مقصور الإمارة على تدبير الجيش وسياسة الرعية وحماية البيضة والذب عن الحريم وليس له التعرض للقضاء والأحكام وجباية الخراج والصدقات.
س6: ما شروط الإماة؟ ج6: شروط الإمارة العامة هي شروط وزارة التنفيذ مع زيادة شرطي الحرية والإسلام، وشروط الإماة الخاصة كالإماة العامة ولا يشترط لها العلم والفقه.
س7: ما هي ولاية الاستيلاء؟ ج7: هي ان يستولي الامير بالقوة على بلد فيقلده الخليفة إمارتها وتدبير سياستها، وفيها يكون الأمير مستبدًّا بالسياسة والتدبير.
س8: ما القواعد الشرعية التي لأجلها يجب تقليد المستولي؟! ج8 : سبع قواعد: 1) حفظ منصب الإمامة في خلافة النبوة وتدبير أمور الملة. 2) ظهور الطاعة الدينية التي يزول معها حكم العناد والمشاقة والمباينة. 3) اجتماع الكلمة على الألفة والتناصر بين المسلمين. 4) أن تكون عقود الولايات الدينية جائزة والاحكام والأقضية فيها نافذة. 5) أن يكون استيفاء الاموال الشرعية بحق تبرأ به ذمة مؤديها ويستبيحه آخذها. 6) أن تكون الحدود مؤداه بحق ومستوجبة على مستحق. 7) ان يكون الامير في حفظ الدين ورعًا عن محارم الله يأمر بحقه إن اطيع ويدعو إلى طاعته إن عصي.
س9: ما الفرق بين إمارة الاستيلاء وإمارة الاستكفاء؟ ج9: الفرق في أربعة أوجه: الأول: إمارة الاستيلاء متعينة في المستولي، وإمارة الاستكفاء مقصورة على اختيار المستكفي. الثاني: أَنَّ إمَارَةَ الِاسْتِيلَاءِ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى الْبِلَادِ الَّتِي غَلَبَ عَلَيْهَا الْمُتَوَلِّي ، وَإِمَارَةَ الِاسْتِكْفَاءِ مَقْصُورَةٌ عَلَى الْبِلَادِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا عَهْدُ الْمُتَكَفِّي . وَالثَّالِثُ : أَنَّ إمَارَةَ الِاسْتِيلَاءِ تَشْتَمِلُ عَلَى مَعْهُودِ النَّظَرِ وَنَادِرِهِ ، وَإِمَارَةُ الِاسْتِكْفَاءِ مَقْصُورَةٌ عَلَى مَعْهُودِ النَّظَرِ دُونَ نَادِرِهِ . وَالرَّابِعُ : أَنَّ وَزَارَةَ التَّفْوِيضِ تَصِحُّ فِي إمَارَةِ الِاسْتِيلَاءِ وَلَا تَصِحُّ فِي إمَارَةِ الِاسْتِكْفَاءِ لِوُقُوعِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُسْتَوْلِي وَوَزِيرِهِ فِي النَّظَرِ ، لِأَنَّ نَظَرَ الْوَزِيرِ مَقْصُورٌ عَلَى الْمَعْهُودِ ، وَلِلْمُسْتَوْلِي أَنْ يَنْظُرَ فِي النَّادِرِ وَالْمَعْهُودِ ، وَإِمَارَةُ الِاسْتِكْفَاءِ مَقْصُورَةٌ عَلَى النَّظَرِ الْمَعْهُودِ فَلَمْ تَصِحَّ مَعَهَا وَزَارَةٌ تَشْتَمِلُ عَلَى مِثْلِهَا مِنْ النَّظَرِ الْمَعْهُودِ لِاشْتِبَاهِ حَالِ الْوَزِيرِ بِالْمُسْتَوْزِرِ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق